top of page
مدير النشر

سبعون عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان


يحتفل العالم في الـ10 من كانون الأول/ديسمبر بيوم حقوق الإنسان في ذكرى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ويضع الإعلان الذي صاغه ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع أنحاء العالم القيم العالمية للهدف المشترك لجميع الشعوب وينص على المساواة في الكرامة والقيمة لكل شخص

وتقول الأمم المتحدة إنه في حين أن أهداف الإعلان لم تتحقق بشكل كامل بعد، لكنه صمد أمام الاختبارات على مدى الـ70 عاما الماضية ما يدل على الطابع العالمي الدائم والقيم الدائمة المتمثلة في المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية

وأعلنت الوثيقة التاريخية حقوقا غير قابلة للتصرف يحق بموجبها لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان بغض النظر عن العرق واللون والدين والجنس واللغة والرأي السياسي أو غيره والأصل القومي والاجتماعي والثروة والمولد وأي وضع آخر والميثاق متوفر في ما يزيد عن 500 لغة ما جعله أكثر وثيقة مترجمة في العالم، ويتضمن ديباجة و30 مادة أبرز ما جاء في الإعلان

يتعامل الإعلان الذي يكتسي أهمية معنوية مع أربعة ملفات رئيسة تشمل الحقوق الشخصية (الحريات، المساواة، الحق في العدالة)، العلاقات مع الآخرين (الحق في الجنسية، الحق في تأسيس أسرة)، الحقوق الروحية والسياسية (حرية الدين والرأي والتجمع وتكوين الجمعيات والانتخابات)، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في العمل، والأجر، والتعليم، والضمان الاجتماعي

وتنص المادة الأولى على أن "جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق"، وتقول المادة الثانية إن "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحرِيات المذكورة في الإعلان، دون تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر

وتؤكد المادة الثالثة أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، والرابعة أنه "لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما". المادة الخامسة تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة

وجاء في المادة التاسعة أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، وفي الـ12 أنه "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات

وبموجب المادة 13 "لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده". في حين تقول المادة 14 إن "لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد

وتعترف المادة 18 بأن "لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة

bottom of page