- مدير النشر
بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبتها الدول
وكالة الضاد للانباء الدولية - السويد
بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبتها الدولة الإسلامية في العراق والشام
يتلقى مكتبي منذ صيف عام 2014 وينظر في ادعاءات تبعث على القلق تفيد بارتكاب ما يُعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروفة أيضاً باسم "الدولة الإسلامية" أو "داعش") فظائع واسعة النطاق في سوريا والعراق. وقد أوردت التقارير ارتكاب جرائم يتعذّر وصف فظاعتها، كأعمال الإعدام الجماعي، والاسترقاق الجنسي، والاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي والجنساني، والتعذيب، والتشويه، والتجنيد الطوعي أو الإلزامي للأطفال، واضطهاد الأقليات الإثنية والدينية، فضلاً على التدمير الغاشم للممتلكات الثقافية. وتوجد أيضاً ادعاءات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وردًا على العديد من الاستفسارات عن الأعمال التي يقوم بها مكتبي إزاء تلك الادعاءات، قررتُ إصدار التوضيح الآتي.
لا ريب أن الفظائع المزعومة التي ارتكبتها الدولة الإسلامية تشكل جرائم خطيرة تثير قلق المجتمع الدولي وتهدّد السلم والأمن والرفاه في المنطقة وفي العالم. وتُرتكب هذه الفظائع أيضاً في سياق جرائم مزعومة أخرى ارتكبتها فصائل متحاربة أخرى في سوريا والعراق. ولكن سوريا والعراق ليسا طرفين في نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية (يشار إليها في ما يلي باسم "المحكمة"). ولا تتمتع المحكمة، بناءً على ذلك، بالاختصاص الإقليمي على الجرائم المرتكبة على أرضيهما.
غير أنه يجوز للمحكمة، بموجب نظام روما الأساسي، أن تمارس الاختصاص الشخصي على من يُزعم ارتكابهم الجرائم من رعايا أي دولة طرف، حتى في حالة انتفاء الاختصاص الإقليمي. وقد نظر مكتبي، على هذا الأساس، في رسائل وردت متضمنة مزاعم بارتكاب جرائم على يد تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بغرض تقييم إمكانية ممارسة الاختصاص الشخصي على رعايا الدول الأطراف الذين انضمّوا إلى صفوف هذا التنظيم. وقد راعى المكتب، لدى اضطلاعه بهذا العمل، نطاق سياساته التي تقضي بالتركيز على أكثر الأشخاص مسؤوليةً عن ارتكاب الجرائم الجماعية.
وتشير المعلومات التي جُمعت إلى أن عدة آلاف من المقاتلين الأجانب انضمّوا إلى صفوف الدولة الإسلامية في خلال الشهور الماضية فقط، بما في ذلك أعداد غفيرة من رعايا دول أطراف، منها تونس، والأردن، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، وأستراليا. وربما تورط بعض هؤلاء الأفراد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. بل نشر بعضهم أعماله الشائنة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وتشير المعلومات المتوفرة لدى المكتب أيضاً إلى أن الدولة الإسلامية في العراق والشام تُعدّ تنظيماً عسكرياً وسياسياً يتولى قيادته، بشكل رئيسي، رعايا عراقيون وسوريون. ومن ثم، تبدو في هذه المرحلة فرص إجراء مكتبي تحقيقاً بشأن أولئك الذين يتحملون أكبر قسط من المسؤولية عن تلك الجرائم من بين قيادة التنظيم، ومقاضاتهم محدودة.
وفي هذا السياق، خلصتُ إلى أن أساس الاختصاص اللازم لفتح دراسة أوّلية لهذه الحالة محدود للغاية في هذه المرحلة. وربما يؤدي تجديد الدول المعنية التزامها، وشعورها بوجود حاجة ملحة، إلى المساعدة في تحديد سبل ناجعة. أمّا صدور قرار من الدول غير الأطراف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي بمنح الاختصاص للمحكمة، فهو أمر مستقل كلياً عن المحكمة.
وينبغي التأكيد على أن نظام روما الأساسي ينصّ على أن المسؤولية الأساسية عن التحقيق بشأن مرتكبي الجرائم الجماعية ومقاضاتهم تقع، في المقام الأوّل، على عاتق السلطات الوطنية. وما زلت ملتزمة بالتشاور مع الدول المعنية للتنسيق وربما لتبادل المعلومات بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبها رعاياها بغرض دعم أعمال التحقيق والمقاضاة المحلية، حسبما يقتضي الحال. ويظل مكتبي أيضاً يرحب بتلقي معلومات إضافية ممكن أن تضفي المزيد من الوضوح على المناصب التي يتقلّدها رعايا الدول الأطراف ضمن التسلسل الهرمي لتنظيم الدولة الإسلامية.
إنني ما زلتُ أشعر بقلق بالغ إزاء هذه الحالة، وأود التأكيد على واجبنا الجماعي، نحن المجتمع الدولي، الذي يفرض علينا التجاوب مع محنة الضحايا الذين انتُهكت حقوقهم وكرامتهم. وتواصل الدولة الإسلامية إشاعة الرعب على نطاق واسع في الأقاليم التي تحتلها. وقد قطع المجتمع الدولي على نفسه عهداً بألا تمضي الجرائم الشنيعة التي تهز بقوة ضمير الإنسانية من دون عقاب مرتكبيها.
وأنا، بصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدوري باستقلالية وتجرد، وفقا للإطار القانوني لنظام روما الأساسي.
معلومات أساسية
ينظم عملَ المحكمة الجنائية الدولية نظامُ روما الأساسي الذي يمنح المحكمة اختصاصاً وولاية محددين ومعرفين. ويتسم نظام روما الأساسي بسمة أساسية (المادتان 12 و13)، وهي أن المحكمة لا يجوز أن تمارس اختصاصها على الجرائم الدولية إلا في إحدى الحالات الآتية: (1) إذا قبلت الدولة التي ارتُكبت الجريمة في إقليمها اختصاص المحكمة، (2) أو إذا قبلت الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعايها اختصاص المحكمة، (3) أو إذا أحال مجلس الأمن الحالة إلى المدعي العام متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة أعمال تحقيق ومقاضاة مستقلة ونزيهة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقد فتح مكتب المدعي العام تحقيقات في: أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي. ويُجري المكتب أيضاً دراسات أوّلية متصلة بالحالات في أفغانستان، وكولومبيا، وجورجيا، وغينيا، وهندوراس، والعراق (الانتهاكات المزعومة على يد قوات المملكة المتحدة)، ونيجيريا، وفلسطين، وأوكرانيا.
otpnewsdesk@icc-cpi.int
المصدر: مكتب المدعي العام